المادة 14
على أثر تأدية كل أجر أو تسبيق عن العمل أو بمناسبة العمل فان مجموع مبلغ الاجور المتخذ أساسا لحساب الاشتراكات 6 يجرى تحديده حسب كل فترة أو دورة للمدفوعات والتأديات : 1500 دينار جزائرى اذا كان الاجر يؤدى كل ثلاثة أشهر . 500 دينار جزائرى اذا كان الاجر يؤدى شهريا 250 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى كل خمسة عشر يوما ر 230 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى كل أسبوعين. 166,70 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى كل عشرة أيام 40 0 115 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى اسبوعيا 10 ٫ 23 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى يوميا. 11,60 دينارا جزائريا اذ اكان الاجر يؤدى عن نصف يوم عمل لا يتجاوز خمس ساعات . 189 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى بالساعة لمدة عمل 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 نقل عن خمس ساعات واذا كان الاجر يسدد في غير الأوقات المذكورة أعلاه 6 فيجرى حساب الاشتراكات في حدود المبلغ الحاصل طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة وذلك بحساب المدة التي يطبق 6 عليها تسديد الاجر شهريا أو كل خمسة عشر يوما أو أسبوعيا أو يوميا