مرسوم رقم 64-331
· ج.ر عدد 57 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-331 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 8390
المادة 12
يجوز تأدية اشتراكات التأمينات الاجتماعية الفلاحية :
أ بحوالة دفع بالحساب الجارى بالبريد ، ب بحوالة بريدية ، ج بشيك مصرفي ،
د - نقدا ، تكون نفقات التأدية على عاتق المكلف .
يجب تحرير كل سند دفع لامر الصندوق التعاوني للتأمينات الاجتماعية الفلاحية وباستثناء اسم مستخدم لدى الصندوق مهما كان