المادة 11
ويجب بصورة وقتية على كل استغلال ومقاولة ومؤسسة منصوص عليها في الفقرة أ من المادة 1 أعلاه ، أن تؤدى بمناسبة دفع أول اشتراك ، الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية مبلغا معادلا ل 1 ٪ من مجموع الاجور المدفوعة خلال الثلاثة أشهر الأولى التي تلى تاريخ الانضمام وذلك ضمن الحد الاعلى للثلاثة أشهر المعينة بالمادة الرابعة عشرة .
تكون التأدية قابلة لاعادة النظر فيها عند الاقتضاء في حالة حدوث تغيير يتراوح بما يقل أو يتجاوز ال 20 ٪ حسب الكيفية بالنسبة لأوقات العمل اليومية أو الاجور ، ويجرى ردها للمكلف الذي تتوفر فيه شروط الانضمام .