المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسومين مؤرخين فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمنان انهاء مهام مدير ونائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1964 ، لمهام مدير الميزانية والمراقبة التي كان يمارسها السيد بودرياس محمد بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1964 لمهام نائب مدير التى كان يمارسها السيد العمراني حسن المدعو لمهام أخرى .
موجز مرسومين مؤرخين فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمنان انهاء انتداب المهام نائب عامل عمالة والمهام مدير ديوان عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد بوعديس عبد الوهاب لمهام نائب عامل عمالة بجيجل ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 .
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد بن عبيد منصور المهام مدير ديوان عامل عمالة الجزائر ، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1964 .