مرسوم رقم 64-328
· ج.ر عدد 56 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-328 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 3 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 826
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسون | المرسوم ألف دينار ( 50,000 دج) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية