مرسوم رقم 64-322
· ج.ر عدد 50 لسنة 1964
مرسوم رقم 32264 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعديل ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 760
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (1350000 دج) مقيدة في ميزانية وزارة الفلاحة وفى الأبواب المبينة في جدول الحالة «أ» الملحق بهذا المرسوم