مرسوم رقم 64-320
· ج.ر عدد 50 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-320 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بنظام تأجير مستخدمي مديرية المدرسة الوطنية للادارة 759
المادة 2
يتقاضى مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للادارة أجرة مناسبة لمرتب البدء في وظيفة نائب مدير للادارة المركزية باستثناء الجائزات والتعويضات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-442 (ج.ر عدد 63 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يتقاضى مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للادارة أجرة مناسبة لمرتب البدء فى وظيفة نائب مدير للادارة المركزية »