المادة 2
يكلف وزير العدل حامل الاختام ، ووزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 15564- المؤرخ في 27 محرم عام | الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن احداث مدرسة وطنية للادارة .
يرسم ما يلى :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-442 (ج.ر عدد 63 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يتقاضى مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للادارة أجرة مناسبة لمرتب البدء فى وظيفة نائب مدير للادارة المركزية »