مرسوم رقم 64-320
· ج.ر عدد 50 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-320 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بنظام تأجير مستخدمي مديرية المدرسة الوطنية للادارة 759
المادة الأولى
يتقاضى مدير المدرسة الوطنية للادارة أجرة مناسبة لمرتب البدء في وظيفة مدير بالادارة المركزية باستثناء الجائزات والتعويضات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-58 (ج.ر عدد 23 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : يتقاضى مدير المدرسة الوطنية للادارة مرتبا مناسبا للمرتب الاولي لوظيفة مدير الادارة المركزية )