المادة الأولى
تعدل كما يلى ، المادة 2 من المرسوم رقم 63 263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 63-416 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 :
تصبح التقييدات الجارية قبل أول أوت سنة 1963 باطلة، ازاء الغير ، ويشطب عليها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1964 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-58 (ج.ر عدد 23 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : يتقاضى مدير المدرسة الوطنية للادارة مرتبا مناسبا للمرتب الاولي لوظيفة مدير الادارة المركزية )