مرسوم رقم 64-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 31964 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 768
الفصل الثاني — التنقلات
المادة 9
ويرجع اليهم كذلك مبلغ نفقات السفر الذي يقومون به لاجل القدوم الى محل تعيينهم ، وذلك بعد ادلائهم بسند نقلهم