مرسوم رقم 64-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 31964 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 768
الفصل الاول — الاجور
المادة 6
يطرد من المؤسسة تلاميذ مراكز التكوين الاداري الذين يغادرون ، مؤسستهم خلال المدة الدراسية ويتحتم على الذين يتوقفون عن ممارسة وظائفهم في الادارة قبل انتهاء التعهد الذي أمضوه ان يرجعوا مصاريف الدروس ومجموع الاجور التي يكونون قد قبضوها خلال اقامتهم في مركز التكوين الاداري