مرسوم رقم 64-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 31964 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 768
الباب الثاني — التنقيلات
المادة 6
تسترجع الى التلاميذ الذين لهم صفة الموظفين الساكنين خارج مدينة الجزائر عند قبولهم في المدرسة ، نفقات الانتقال التى تحملوها فى القدوم الى مدينة الجزائر ، وذلك بعد الادلاء بسند نقلهم .