مرسوم رقم 64-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 31964 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 768
الفصل الاول — الاجور
المادة 4
يجب على تلاميذ مراكز التكوين الاداري ان يمضوا عند دخولهم تعهدا بان يعلموا فى الادارة عند نهاية دروسهم ان مدة التعاهد المذكور هي خمس سنوات بالنسبة لتلاميذ الادوار الثلاثة الأولى وثلاث سنوات بالنسبة لتلاميذ الدور الرابع .
المادة ه : غير انه يمكن للتلاميذ المقبولين في الدور الثالث ان يرخص لهم ، بتخفيض التعهد الى ثلاث سنوات وذلك بناء على طلبهم . وفى هذه الحالة سيتقاضون الاجرة المخصصة لتلاميذ الدور الرابع .