مرسوم رقم 64-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 31964 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 768
الباب الاول — الاجور
المادة 4
يجب على تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة ان يمضوا تعهدا بأن يعملوا فى الادارة عند نهاية دروسهم وتبلغ مدة التعهد عشرة سنوات المادة ه : ان تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة الذين يفارقون المؤسسة خلال المدة المدرسية أو يطردون منها أو ينقطعون عن مهامهم فى الادارة قبل انتهاء التعهد الذي أمضوا عليه ، يلزمون برد مبلغ الاجرة التي يكونون قد قبضوها خلال اقامتهم بالمدرسة