مرسوم رقم 64-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 31964 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 768
الفصل الاول — الاجور
المادة 3
ان الاجر المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه، والتي تضاف اليها عند الاقتضاء ، التعويضات ذات الصبغة العائلية تتحملها مراكز التكوين الاداري .