مرسوم رقم 64-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 31964 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 768
الباب الاول — الاجور
المادة 3
ان الاجرة المنصوص عليها فى المادتين الاولى والثانية إعلاه ، والتي تضاف اليها ، عند الاقتضاء ، التعويضات ذات الصبغة العائلية ، تتحملها المدرسة الوطنية للادارة