الباب الاول — الاجور
المادة 2
ان تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة الذين يتصفون بصفة موظفين مرسمين أو الذين يجرى توظيفهم طبقا للمرسوم المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه أعلاه ، يعينون تلقائيا فى وضعية خدمة منتدبة . ويحتفظون في هذه الوضعية على حقوقهم فى الترقى والتقاعد ، كما يستمرون في تقاضيهم الاجرة التي كانوا يستفدون منها عند تاريخ انتدابهم ما عدا كل جائزة أو تعويض متعلق بكيفية اداء خدمتهم أو ممارسة مهامهم . غير انه لا يجوز ان يتقاضوا أجرة أقل من المعدلات المحددة فى المادة الأولى أعلاه .