الفصل الاول — الاجور
المادة 2
ان التلاميذ التابعين لمراكز التكوين الادارى الذين يتصفون بصفة ، موظفين مرسمين أو الذين جرى توظيفهم طبقا للمرسوم المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه اعلاه ، يعينون تلقائيا في وضعية خدمة منتدبة ، ويحتفظون في هذه الوضعية ، بحقوقهم فى الترقي والتقاعد كما يستمرون على تقاضيهم الاجرة التي كانوا يستفدون منها تاريخ انتدابهم ما عدا كل جائزة أو تعويض متعلق بكيفية اداء خدمتهم أو ممارسة مهامهم . غير انه لا يجوز أن يتقاضوا أجرة أقل من المعدلات المحددة في المادة 1 اعلاه .