الفصل الثاني — التنقلات
المادة 11
يلغى المرسوم رقم 63-635 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه الجمعة 15 رجب عام 1384 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 المدة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 أحمد بن بله مرسوم رقم 32164- مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس ، مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تدابير ترمى الى تيسير الدخول الى الوظيفة العمومية .
وبمقتضى المرسوم رقم 15564- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 (8) يوليو سنة 1964) المتضمن احداث مدرسة وطنية للادارة ، يرسم ما يلي :