مرسوم رقم 64-318
· ج.ر عدد 50 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-318 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يغير بموجبه المرسوم رقم 43463 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري 759
المادة 3
تغير كما يلى المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه :
ان فتح وتنظيم مباريات الدخول ونظام الدروس والتنظيم الداخلى المراكز التكوين الادارى يكونان موضوع قرارات يصدرها رئيس الجمهورية الادارة العامة للوظيفة العمومية )..