المادة 2
يكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرار مؤرخ في أول رجب عام 1384 الموافق 6 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام عون محاسب بميناء عنابة المستقل بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1384 الموافق 6 نوفمبر سنة 1964 وضع حد لمهام السيد موري غابريال بصفته عون محاسب بميناء عنابة المستقل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية