مرسوم رقم 64-316 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 26463 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمتعلق بمعاشات الزمانة 752
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 26463 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرار مؤرخ في أول رجب عام 1384 الموافق 6 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام عون محاسب بميناء عنابة المستقل بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1384 الموافق 6 نوفمبر سنة 1964 وضع حد لمهام السيد موري غابريال بصفته عون محاسب بميناء عنابة المستقل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-99
- مرسوم رقم 63-264
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.