مرسوم رقم 64-316

مرسوم رقم 64-316 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 26463 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمتعلق بمعاشات الزمانة 752

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 63-99
  • مرسوم رقم 63-264

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.