مرسوم رقم 64-315
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 31564 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 تحدد بموجبه كيفيات توظيف مفتشى الشغل واليد 6 العاملة ومكافأتهم 772
المادة 5
ان مقتضيات المواد 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم تطبق بصفة استثنائية ، على مفتشى الشغل واليد العاملة الذين تابعوا تمرين التكوين المنظم بباريس في 1962-1963