مرسوم رقم 64-315 · ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 31564 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 تحدد بموجبه كيفيات توظيف مفتشى الشغل واليد 6 العاملة ومكافأتهم 772

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.