مرسوم رقم 64-315
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 31564 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 تحدد بموجبه كيفيات توظيف مفتشى الشغل واليد 6 العاملة ومكافأتهم 772
المادة 3
ان مقتضيات المرسوم رقم 62-482 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1962 ، المتضمن تجديد ومراجعة التصنيف الخاص بالرقم الاستدلالى لبعض الرتب والوظائف تصبح مطبقة على هيئة منتشى الشغل واليد العاملة ، ابتداء من 1 يناير سنة 1963