مرسوم رقم 64-315
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 31564 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 تحدد بموجبه كيفيات توظيف مفتشى الشغل واليد 6 العاملة ومكافأتهم 772
المادة الأولى
يوظف مفتشو الشغل واليد العاملة من بين تلاميذ مركز التكوين الاداري ( القسم الاجتماعي ) دون غيرهم .