المادة الأولى
ينظم ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1964 ، تمرين للتكوين المهني بقصد توظيف مساعدين تقنيين وكتاب تقنيين للهندسة القروبة يختارون من بين مسيرى الورشات والمستكتبين والاعوان الرسامين من الهندسة القروية مراكز العناية التي تكون موضوع الدروس مركز 1 - عوامل الانتاج الفلاحي مركز 2 الري الفلاحي مركز 3 - جر المياه وتطهير المحلات مركز 4 السكن القروى مركز ه استعمال الآلات الفلاحية مركز 6 مزاولة الخدمة يمكن اسقاط المرشحين الذين لم يحصلوا على نصف الحد الاقصى من النقط مجموع الفروض والتمارين ، ويتم ذلك بواسطة مقررات تصدرها لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 7 أدناه .
المواد عوامل الانتاج الفلاحي التجهيز الفلاحي مزاولة الخدمة رستم الاراضي في المكان المحاسبة والقانون العام كل نقطة ناقصة عن 8 في اختبارات رسم الاراضي في عين المكان يرسب صاحبها وكذا في اختبارات المحاسبة والقانون يحدد العدد الاجمالى للمقاعد المعروضة بثلاثين مقعدا