مرسوم رقم 64-312
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 31264 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة 681
المادة الأولى
إن تنظيم سوق الحبوب يتناول الخضر اليابسة.
ويجرى تسويق الخضر اليابسة تحت مراقبة المكتب المهنى الجزائري للحبوب ، (م م ج . ح)