مرسوم رقم 64-310
· ج.ر عدد 46 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-310 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، بتكميل المرسوم رقم 64 260 المؤرخ في 27 أوت سنة 1964 المتضمن تأسيس اللجنة الوطنية المكلفة باعداد مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 694
المادة 3
تضاف الى المرسوم رقم 26064 المؤرخ في 27 أوت سنة 1964 مادة برقم 7 مكرر ونصها : » مادة 7 مكرر : تكلف اللجنة الفرعية للأمن المتألفة من ممثلين من مجموع هيئات الامن بالسهر على حياة رؤساء الدول وجميع المشاركين في المؤتمر كما تكلف بتنسيق التدابير المتخذة بموجب المادة 9 من المرسوم المؤرخ في 27 أوت سنة 1964 المشار اليه أعلاه .