الباب الاول — شروط وأهداف
المادة 4
على كل جمعية ان تقدم الى العمالية أو نيابة العمالة ملف التصريح المتكون من :
1) تصريح في ورقة رسمية يبين فيه :
1) (1) عنوان الجمعية ، ب أهداف الجمعية ،
ج) المقر ،
د) تشكيل مجلس الادارة مع بيان الاسم العائلي والاسم الشخصي والصفة والحرفة والجنسية والسكن لكل من الاعضاء . 2 (2) ورقة رسمية بيضاء ليحرر فيها الوصل القانوني الخاص بالتصريح .
(3) ثلاث نسخ من المحضر الاجتماع المجلس التأسيسي منها واحدة في ورقة رسمية ) سجل يجب أن ترقم صفحاته من أولها الى آخرها ، وبما أن الصفحة الأولى مخصصة بوضع تأشير عامل العمالة أو نائب عامل العمالة ، فيجب أن تترك بيضاء ويقيد في الحال المحضر الخاص باجتماع المجلس التأسيسي بتمامه في الصفحات الموالية لها 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الجمعة 15 رجب عام 1384 ويجب أن يحفظ ملف التصريح بمقر الجمعية ، 1 المادة ه : ولاجل الحصول على الكفاءة القانونية يجب أن يعلن عن الجمعية بطريقة النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بطلب من رئيسها وفي أجل شهر واحد بعد استلام الوصل بالتصريح من دار العمالة أو نيابة العمالة ويشير هذا الطلب الى : 1 (1) تاريخ التصريح ، ب عنوان الجمعية ،
ج) مقر الجمعية ،