مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الاول — شروط وأهداف
المادة 3
تنخرط الجمعية في جميع الهيئات التي تكون من نفس النوع والتي تتبع أهداف مشابهة للاهداف التي تحددها هذه القوانين الاساسية يتعين على كل جمعية أن تنخرط في الاتحادية العمالية للصيادين