مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الاول — التأليف والهدف
المادة 39
يعقد مجلس الادارة جلستين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية باستدعاء من رئيسه وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الجانبين يرجع جانب صوت الرئيس .