مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الثاني — التأليف
المادة 33
تثبت مقرارات الجمعية العامة في محاضر مقيدة في سجل خاص ويمضيها لزوما الرئيس والكاتب ، ويشهد رئيس الاتحاد بمطابقة النسخ المستخرجة عن تلك المحاضر لأصلها ، وتثبت كذلك المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص وتوجه نسخة من تلك المداولات الى عامل العمالة والمحافظ على الغابات واصلاح الاراضي وحمايتها بالعمالة