مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الاول — الشروط والاهداف
المادة 23
يتألف الاتحاد العمالي للصيادين من جميع الجمعيات للصيادين الموجود مقرها بالعمالة والمكونة قانونيا ، وكذا من كل شخص طبيعي او معنوي يسعى لفائدة الصيد ، ويترتب عن هذا الانخراط على الجمعية اداء واجب الانخراط الفائدة الاتحاد يعادل قدره خمس اشتراك المنخرط ، ويصحب الدفع ببيان لعدد الاعضاء الحاملين الرخص ويجب ان يكون هذا الدفع قبل 15 ديسمبر من كل سنة .