الباب الرابع — حل الجمعية
المادة 22
يلحق الفائض ، بعد تصفية الجمعية ، بالجمعيات التي تسعى لنفس الاهداف ، غير أنه في حالة ما اذا استفادت الجمعية من مساعدات مالية عمومية يجب ان تسلم البقية منها الى الدولة او السلطة العمومية على حسب مصدر المساعدات ، واما العجز فيتحمله الاعضاء العاملون على السواء .
واذا صرح بالحل قبل انتهاء مدة الكراء المتضمنة حق الصيد في أراضي الدولة أو الاراضي الجماعية أو الخاصة فيبقى المشتركون مطالبين باداء الكراء عن المدة الباقية :
العنوان الثانى : الاتحاد العمالي .