الباب الرابع — حل الجمعية
المادة 21
يترتب على الحل تصفية ونقل ما تملكه الجمعية من الاثاث والعقار والكلاب ويقدم المجلس الاداري اقتراحه فيما يخص هذا الحل وهذه التصفية وتصوت عليهما الجمعية العامة بطلب منه ويلزم رئيس الجمعية بان يرسل الى دار العمالة او نيابة العمالة 1 (1) تصريحا في ورقة رسمية يخبر فيها بتاريخ حل الجمعية وتصفية ممتلكاتها ،
ب) نسخة في ورقة رسمية من محضر الجمعية العامة التي صادقت على الحل وتصفية الممتلكات
ج) ورقة رسمية بيضاء بقصد تحرير الوصل القانوني بالتصريح .