مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الرابع — حل الجمعية
المادة 18
يجب على كل جمعية أوقفت نهائيا نشاطها ان تطلب حلها وتصفية أملاكها من الاعضاء العاملين أثناء اجتماع عام غير عادى ، الا انه لا يمكن التصريح بهذا الحل الا باغلبية 75% من الاصوات الحاضرين او الاصوات الممثلة