مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الثالث — ميزانية جمعية الصيد
المادة 17
ان جميع التغييرات التي تلحق بالقوانين الاساسية او تأليف المجلس الادارى او عنوان الجمعية او مقرها يجب ان تسجل فى الدفتر المرقم والمؤشر عليه ، وتكون في ظرف ثلاث شهور موضوع تصريح فى ورقة رسمية تصحبها:
(1) نسخة محضر الجمعية العامة التي وافقت على التغييرات |
ب) ورقة رسمية قصد تحرير الوصل القانوني بالتصريح ،