مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الثالث — ميزانية جمعية الصيد
المادة 14
تكون الميزانية الادارية سنوية : تبدأ في أول يوليو من كل عام وتنتهى فى 30 يونيو من العام الموالي له ، و هكذا توافق سنة الصيد وصلاحية رخصة الصيد