مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الثاني — تأليف الجمعية وتنظيمها
المادة 13
حراسة الصيد يجب على الجمعية التي تريد ان يكون لها حراس خاصون لصيانة الصيد فى الممتلكات المكتراة أن تطلب تعينهم من قبل نائب عامل العمالة بعد موافقة المهندس المحلى للغاباب وحماية الاراضي واصلاحها وفى حالة الرفض يحق للجمعية أن ترفع الامر الى عامل العمالة ، ولا يمكن للحراس أن يمارسوا مهامهم الا بعد أدائهم اليمين لدى المحكمة الابتدائية