مرسوم رقم 64-309
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الباب الثاني — تأليف الجمعية وتنظيمها
المادة 11
لكل عضو ان يدعو للصيد عدد الاشخاص المنصوص عليهم فى القوانين الاساسية للجمعية ، ويجب أن المدعوون مصحوبين به .