الباب الثاني — تأليف الجمعية وتنظيمها
المادة 10
يجتمع المجلس الادارى مبدئيا مرة في الشهر ، فانه يبت نهائيا وبدون مراجعة فيما يخص قبول أعضاء جدد في الجمعية أو رفضهم ، ولا يمكن للمجلس الادارى ان يطرد احدا عقابا له الا بعد السماح له بالدفاع عن نفسه كما يشاء ولا يكون الطرد نهائيا الا بعد موافقة الجمعية العامة وليس للعضو المطرود الحق فى استرجاع قدر اشتراكه الا اذا لم يمارس الصيد خلال المدة التي دفع من أجلها ذلك القدر واذا قرر الطرد أمس موسم الصيد أو خلال الايام الخمسة عشر الموالية له يمكن للعضو المطرود ان يحصل على رد الاشتراك كله او جزء منه ، وذلك على حسب النفقات التي تكون قد أديت بقصد التعمير من جديد وتحسين الصيد ويفقد العضو المستقيل جميع حقوقه