مرسوم رقم 64-308
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-308 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد شروط الانتداب في بعض المهام الخاصة بوزارة الفلاحة ( مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) . 681
المادة 7
يكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة