المادة 4
تحدد أجور المنتدبين بموجب مقرر فردي ، ويتقاضى المنتدبون عن قيامهم بمهامهم المنصوص عليها في المادة الاولى المشار اليها أعلاه ، الاجور الابتدائية الخاصة بالرتبة التي بدرجون فيها والمخصصة لهم حسب أهمية الوظيفة التي تسند اليهم غير ان الموظفين الذين يقدمون بعض الشهادات أو بعض الاجازات أو الشهادة المسلمة من البلدية المنصوص عليها في المادة 3 من القانونين المؤرخين في 31 أوت سنة 1963 و 17 يناير سنة 1964 المذكورين أعلاه ، يتقاضون مباشرة الرواتب | الموافقة للرقم الاستدلالى الاعلى المادة . : تشمل الاجور التعويضات العائلية والتعويمنات المتعلقة بالوظيفة المشغلة ، وذلك علاوة على الراب الاساسي والتعويضات الملحقة به من