مرسوم رقم 64-308
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-308 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد شروط الانتداب في بعض المهام الخاصة بوزارة الفلاحة ( مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) . 681
المادة 2
تنظر لجنة استشارية يجرى تشكيلها بقرار من وزير الفلاحة في التخصيص المهني للمعنيين بالامر وكذا في أهليتهم الممارسة الممهات المذكورة