مرسوم رقم 64-308
· ج.ر عدد 45 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-308 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد شروط الانتداب في بعض المهام الخاصة بوزارة الفلاحة ( مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) . 681
المادة الأولى
خلافا لمقتضيات القانون الجاري به العمل يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة لكل مواطن جزائري ، عند اثبته بتخصيص مهنى أكيد ، أن ينتدب المهام رئيس دائرة أو رئيس مقاطعة أو رئيس مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى ، أو نائب رئيس احدى هذه الوحدات وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 أسفله