المادة 4
عند نهاية السنة الثانية من التدريب ، يقوم المستشارون البيداغوجيون المتمرنون بتأدية امتحان الترسيم الذي تحدد اختباراته بموجب قرار من وزير الارشاد القومي ، و تضم هذه الاختبارات علامة على التدريب أما المستشارون البيداغوجيون المتمرنون ، الذين لا ينجحون في هذا الامتحان ، فاما أن يقبلوا باكمال سنة ثالثة وأخيرة من التدريب ، واما أن يشطب عليهم من التدريب ، وذلك حسب علاماتهم .
المادة ه : يرتب المستشارون البيداغوجيون عند توظيفهم كما لو كانوا معينين مديرين لمدارس التعليم العام ....
من المجموعة الثالثة وابتداء من هذا الوقت تحسب أجورهم على تدريجات استدلالية مماثلة للتدريجات الاستدلالية لمديرى مدارس التعليم العام (...) من المجموعة الثالثة المادة المرسمون 6 : منهم يتقاضى والمتعاقدون المستشارون وكذلك المعلمون البيداغوجيون المكلفون المتمرنون ، بمهام مستشارين تربويين ، نفقات التنقل ، والتعويضات اليومية حسب نفس الشروط التي يخضع لها مفتشو التعليم الابتدائي ولهم أيضا الحق في السكن