المادة 3
يوظف المستشارون البيداغوجيون بصفة متمرنين من بين الاشخاص المسجلين فى قائمة الكفاءة المفتوحة بوزارة الارشاد القومى . (مديرية التعليم الابتدائى) ويمكن ان يسجل في قائمة الكفاءة هذه 6 المعلمون والمعلمات الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية في الخدمة ، أو المعلمون والمعلمات المتقاعدون ويعترف بكفاءتهم بناء على رأى اللجنة العمالية للتعليم الابتدائي ، ورأى مفتش الاكاديمية ، ورأى طبي موافق يتناول الاستعداد الصحي ، بعد اجراء فحص طبي ، وذلك ضمن نفس الشروط الخاصة بالترشيح الى شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي .
يتم توظيف المعلمين والمعلمات المتقاعدين عن طريق التعاقد.
أما المعلمون والمعلمات المسجلون في قائمة الكفاءة فيمكن ان يكلفوا بمهام المستشارين البيداغوجيين