مرسوم رقم 64-303
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-303 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تنظيم سلك المستشارين البيداغوجيين 661
المادة 2
يساعد المستشارون البيداغوجيون مفتشى التعليم الابتدائى تحت سلطة هؤلاء المفتشين ، وتكون دائرة نفوذهم لزوما ضمن حدود مقاطعة واحدة . ويمارس المستشارون البيداغوجيون الاختصاصات التي يمكن ان ينتدبوا لها من قبل مفتشى التعليم الابتدائي ، ما عدا التفتيش ، واعطاء العلامات للمعلمين والمعلمات المرسمين .
ويمكن لهم أن يعينوا في وظائف مفتشين للمطاعم المدرسية.