مرسوم رقم 64-301
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-301 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموفاق 15 اكتوبر سنة 1964 يتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة والمطبقة على موسم الحبوب لعام 1964 1965 658
المادة 4
يكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة